فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 1356

٦ - أنَّ الصَّفا والمروة من معالم الدِّين؛ فيجب تعظيمهما بما شرع الله من الطَّواف بينهما في الحجِّ أو العمرة.

٧ - بيان الرَّسول ﷺ للقرآن بقوله وفعله، وبيانه لهذه الآية بما قاله على الصَّفا والمروة، وبسعيه بينهما سبعة أشواطٍ.

٨ - فيه شاهدٌ لقاعدة اعتبار عموم اللَّفظ دون خصوص السَّبب.

٩ - أنَّ السَّعي بين الصَّفا والمروة نسكٌ من مناسك الحجِّ والعمرة.

* * * * *

(٥٥) وَعَنْهُ، ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضعِيفٍ (١) .

* * *

وفي الحديث فائدةٌ، وهي:

الدَّلالة على دخول المرافق في المغسول عند غسل اليدين في الوضوء، وقد ثبت من حديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ غسل يديه حتَّى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتَّى أشرع في السَّاق (٢) ، وهذا يدلُّ على أنَّ الغاية داخلةٌ في قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] ، ولهذا قال المفسِّرون: إنَّ ﴿إِلَى﴾ في الآية بمعنى (مع) ، فمعنى الحديث صحيحٌ وإن كان سنده ضعيفًا.

* * * * *

(٥٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ ماجهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت