وفي الأحاديث فوائد، منها:
١ - تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا لمن يريد قطعه في الحال.
٢ - جواز بيع الثمر إذا بدا صلاحه، ولو لم ينضج.
٣ - اعتبار بدو الصلاح في كل جنس بحسبه، إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها بالإجماع، وجاز بيع ثمر هذا النوع، على الصحيح.
٤ - أن بدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر.
٥ - الحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهي أنه معرض للفساد، وهي العاهة المذكورة في الحديث، فإذا بدا صلاح الثمر ذهبت العاهة.
٦ - تحريم بيع العنب حتى يبدو صلاحه؛ بأن يسود أو يبيض ويتموه حلوًا.
٧ - تحريم بيع الزرع حتى يشتد حبه.
٨ - أن ضمان الثمرة إذا أصابته جائحة سماوية على البائع، وهو معنى أمره ﷺ بوضع الجوائح.
٩ - أن من كمال الشريعة قطع أسباب المنازعات، كما يظهر من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وفي وضع الجوائح.
١٠ - أن التلف اليسير من الثمرة لا يضمنه البائع.
١١ - حسن تعليمه ﷺ ؛ لتعليله الحكم بوضع الجائحة بأن أخذ البائعِ الثمنَ من المشتري -والحالة هذه- أخذٌ بغير حق؛ إذْ لم يحصل للمشتري مقصوده.
١٢ - أن التخلية في بيع الثمر على الشجر ليس قبضًا للمبيع.
١٣ - جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، تبعًا لأصوله، لقوله ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .