فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1356

١٤ - أن الثمرة قبل التأبير -وهو التلقيح - للمشتري.

١٥ - جواز الشرط في البيع في الجملة.

١٦ - أن ما لا يجوز بيعه منفردًا قد يجوز بيعه تبعًا؛ كالحمل والثمرة؛ لقوله ﷺ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» .

١٧ - أن الأصل حرمة مال المسلم؛ فلا يحل شيء منه إلا بطيب نفس أو بسبب شرعي.

١٨ - أن بائع النخل يستحق الثمرة بعد التأبير ولو لم يستثنها.

١٩ - أن المعتبر في استحقاق بائع النخل للثمرة هو التأبير لا التشقق.

٢٠ - كمال الشريعة لاشتمالها على جميع أحكام المعاملات المالية.

* * * * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت