١٤ - أن الثمرة قبل التأبير -وهو التلقيح - للمشتري.
١٥ - جواز الشرط في البيع في الجملة.
١٦ - أن ما لا يجوز بيعه منفردًا قد يجوز بيعه تبعًا؛ كالحمل والثمرة؛ لقوله ﷺ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» .
١٧ - أن الأصل حرمة مال المسلم؛ فلا يحل شيء منه إلا بطيب نفس أو بسبب شرعي.
١٨ - أن بائع النخل يستحق الثمرة بعد التأبير ولو لم يستثنها.
١٩ - أن المعتبر في استحقاق بائع النخل للثمرة هو التأبير لا التشقق.
٢٠ - كمال الشريعة لاشتمالها على جميع أحكام المعاملات المالية.
* * * * *