١١ - جواز الاستصناع، كأن يطلب من النجار أن يصنع له بابًا، ومن الخياط أن يعمل له ثوبًا.
١٢ - أن السكوت عن الشيء في المعاملة يدل على أنه ليس بشرط، وأُخذ من هذا قاعدة، وهي: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
١٣ - قطع الشريعة لأسباب النزاعات؛ ومنها الجهل بالمبيع، والجهل بالأجل.
١٤ - حرمة مال الناس.
١٥ - تحريم أخذها لإتلافها عليهم؛ بجحدها أو المماطلة بها.
١٦ - جواز الدين مع نية الوفاء.
١٧ - أن الجزاء من جنس العمل، لقوله ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ» .
١٨ - أن الجزاء من الله مبناه العدل والفضل.
١٩ - الحث على حسن النية في المعاملة.
٢٠ - التحذير من فساد النية.
٢١ - إثبات الإرادة للعبد، والرد على الجبرية.
٢٢ - إثبات أفعال الله الاختيارية.
٢٣ - تواضعه ﷺ ؛ فهو يقبل المشورة ولا يغضب لنفسه.
٢٤ - الظاهر أن الذي امتنع عن البيع من الرسول ﷺ نسيئة كافر، وجاء في رواية التصريح بأنه يهودي (١) .