٣ - الرَّدُّ على الرَّافضة والخوارج في إنكار المسح على الخُفَّين.
٤ - أنَّ حكم المسح على الخُفَّين متأخِّرٌ عن آية الوضوء في المائدة؛ لأنَّ هذا الحديث كان في غزوة تبوك.
٥ - البناء على الأصل حتَّى يرد الدَّليل النَّاقل؛ لأنَّ المغيرة أراد نزع الخُفَّين بناءً على أنَّ الفرض غسل الرِّجلين.
٦ - أنَّ السُّنَّة لمن كان لابسًا للخُفَّين المسح عليهما.
٧ - أنَّ المسح على الخُفَّين أفضل من خلعهما وغسل الرِّجلين.
٨ - أنَّ خلع الخُفَّين لغسل الرِّجلين فيه مشابهةٌ لأهل البدع.
٩ - أنَّ من لم يقنع بالمسح على الخُفَّين فهو مبتدعٌ.
١٠ - أنَّ شرط المسح على الخُفَّين لبسهما على طهارةٍ بالماء، لقوله: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ؛ أي: بالماء، وهذا قول الجمهور، وحكي فيه الإجماع (١) ؛ لأنَّ التَّيمُّم لا تعلُّق له بالرِّجلين، ولقوله ﷺ: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا … » (٢) ، ولأنَّ طهارة التَّيمُّم تبطل بوجود الماء.
١١ - جواز المسح على الخُفَّين في الحضر والسَّفر؛ لقوله: «إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ، فالعلَّة عامَّةٌ.
١٢ - أنَّ الأحكام الشَّرعيَّة مُعلَّلةٌ.
١٣ - أنَّ العلَّة في هذه الرُّخصة لبسهما على طهارةٍ.
١٤ - جواز الوضوء بحضرة النَّاس.