١٥ - جواز إعانة المتوضِّئ بالصَّبِّ عليه وبخلع ما يحتاج إلى خلعه بلا كراهةٍ.
١٦ - فضيلة المغيرة بن شعبة ﵁ لخدمته النَّبيَّ ﷺ .
١٧ - قيل: قوله: «أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» يدلُّ على أنَّه لا يلبس الخُفَّ اليمنى إلَّا بعد غسل اليسرى، فإن فعل لم يجزئه إلَّا أن يخلع اليمنى ثمَّ يلبسها، والصَّحيح: جوازه؛ لأنَّ المقصود حصول القدمين في الخفَّين طاهرتين، ولأنَّه لا معنى لنزع الخفِّ ثمَّ لبسه.
١٨ - أنَّ المسح على الخُفَّين من وجوه يُسر الشَّريعة.
١٩ - أنَّ المشروع هو المسح على ظاهر الخُفِّ وهو أعلاه، كما يدلُّ عليه حديث عليٍّ ﵁ ، وأمَّا حديث مسح أسفل الخُفِّ فضعيفٌ، ومسح أسفل الخُفِّ كما أنَّه مخالفٌ للسُّنَّة فهو مخالفٌ للرَّأي والعقل؛ لأنَّ مسح أسفل الخُفِّ -وهو يتعرَّض للقذر- فيه تقذيرٌ لليد ولا يزول بالمسح قذرٌ.
٢٠ - التَّخيير بين مسح الخُفَّين باليدين دفعةً واحدةً أو اليمنى قبل اليسرى.
٢١ - أنَّ الدِّين ليس بالرَّأي، كما قال عليٌّ ﵁ ، بل بالشَّرع من الكتاب والسُّنَّة، والعقل الصَّريح لا يعارض ما جاء به الرَّسول ﷺ ، بل يشهد له أو لا يحكم بشيءٍ.
* * * * *
(٦٨) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاه (١) .