فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 1356

(٦٩) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» ؛ يَعْنِي: فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) .

* * *

الحديثان أصلٌ في توقيت المسح على الخُفَّين.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - جواز المسح على الخُفَّين في السَّفر.

٢ - أنَّ مدَّة المسح على الخُفَّين في السَّفر ثلاثة أيَّامٍ.

٣ - أنَّ مدَّة الحضر يومٌ وليلةٌ.

٤ - أنَّ ابتداء مدَّة المسح من المسح بالفعل.

٥ - أنَّ المسح لا يُشرع إلَّا في الطَّهارة من الحدث الأصغر.

٦ - النَّهي عن خلع الخُفِّ من أجل غسل الرِّجلين؛ لقوله: «أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا» .

٧ - أنَّ النَّوم ناقضٌ للوضوء.

٨ - وجوب خلع الخُفَّين من أجل غسل الجنابة.

٩ - أنَّه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدَّة، بل يجب استئناف الطَّهارة وغسل الرِّجلين.

١٠ - التَّوسعة في الرُّخصة للمسافر.

١١ - أنَّ للسَّفر رخصًا يختصُّ بها.

١٢ - مراعاة الشَّريعة في أحكامها لاختلاف الأحوال.

١٣ - أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت