هذا الحديث أصل في وجوب العدل بين الأولاد في العطية.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز أن يحب الوالد بعض أولاده أكثر من غيره؛ لأسباب تقتضي ذلك؛ فإن المحبة مما لا يملك الإنسان التسوية فيه.
٢ - أنه لا يجوز للوالد تخصيص بعض أولاده بعطية، وإن كان أحب إليه من غيره.
٣ - وجوب العدل بين الأولاد في العطية، واختلف العلماء في حكم العدل بين الأولاد في العطية؛ فقيل: مستحب، فيجوز التفضيل، والحديث حجة عليهم، وقيل: واجب، وهو الصواب، فيحرم تفضيل بعضهم على بعض. واختلفوا في صفة التسوية بينهم؛ فقيل ذكرهم وأنثاهم سواء، وقيل: كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى.
٤ - أن تفضيل بعض الأولاد في العطية جور.
٥ - جواز الرق في الإسلام.
٦ - مشروعية الاستفصال عند الاحتمال؛ لقوله: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» .
٧ - تحريم الشهادة على الجور.
٨ - أن الأمر يأتي للتوبيخ لا للإذن؛ لقوله ﷺ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» .
٩ - أن شهادة النبي ﷺ على الشيء تدل على جوازه.
١٠ - أن شهادته ﷺ أوثق من كل شهادة تكون من إنسان.
١١ - أن العدل بين الأولاد من أسباب برهم، وأن الجور من أسباب عقوقهم.