١٢ - جواز أن يقسم الوالد ماله بين أولاده إذا عدل في ذلك.
١٣ - أن التسوية بين الأولاد تكون في العطية لا في النفقة.
١٤ - أن النهي يقتضي الفساد وأن العقد الفاسد لا ينفذ.
١٥ - فضيلة بشير بن سعد في الرجوع إلى الحق، وطاعة النبي ﷺ .
١٦ - أنه يجب على الابن المُفَضَّل أن يرد عطيته على إخوته بعد موت أبيه، إلا أن تطيب نفوسهم.
* * * * *
(١٠٤٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(١٠٥٠) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» (٢) .
(١٠٥١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأربعة، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣) .
* * *
هذان الحديثان أصل في تحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الثواب.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم العود في الهبة بأن يطلب الواهب من الموهوب ردها إليه.
٢ - أنه لا فرق بين أن يكون الواهب غنيًا أو فقيرًا، والموهوب له صغيرًا أو كبيرًا.