فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1356

٣ - أن الله ورسوله أولى بالمؤمنين، فالله ولي المؤمنين، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

٤ - أن من لا وارث له فماله لبيت المال.

* * * * *

(١٠٧٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ» . رواه أبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (١) .

* * *

هذا الحديث دليل على أن الحمل يرث، لكن بشرطين:

١. ما ذكر في هذا الحديث، وهو أن يستهل عند ولادته، وهو صرخته، ولذا قال الفقهاء: أن يستهل صارخا، والاستهلال من الإهلال، وهو رفع الصوت.

٢. تحقق وجوده في الرحم عند موت المورث، وذلك بأن يولد لأقل من ستة أشهر، منذ موت المورث.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الحمل يرث.

٢ - أن الحمل لا يرث إلا إذا استهل صارخًا عند ولادته.

٣ - رعاية الشريعة لحقوق الإنسان، ولو كان في بطن أمه.

٤ - أن من كمال الشريعة شمول أحكامها لجميع أحوال الإنسان: حملًا وطفلًا، وما بعد ذلك: حيًا وميتًا.

* * * * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت