فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 1356

٧ - وجوب الاقتصار في النظر على موضع الرخصة.

٨ - أن النظر فعل.

٩ - تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات.

١٠ - تثبت الإنسان في الأمر الذي يريد الدخول فيه، سدًّا لباب القلق والندم.

١١ - كمال نصحه ﷺ .

١٢ - كمال دين الإسلام.

وفي الحديث الثاني:

١ - التعبير بالفعل عن الإرادة، في قوله: «تَزَوَّجَ» .

٢ - استحباب الاستفصال في مقام الاحتمال.

٣ - جواز قول الإنسان (لا) للسائل.

٤ - الأمر بالنظر إلى المخطوبة، والجمهور على أنه للاستحباب، وأفضل طريقة لتحقيق النظر أن يترصد الخاطب للمرأة فيراها وهي لا تعلم، كما قال جابر ﵁: «كُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا» (١) ، وإذا أعان أهل المرأة على ذلك كان حسنًا، وإن كان بترتيب لقاء من غير خلوة ولا تطويل فلا بأس. والله أعلم.

* * * * *

(١١٠٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت