فهرس الكتاب

الصفحة 886 من 1356

٢ - أنه لا غضاضة عليها أن تعلن ذلك؛ لأن الموهوب له الرسول ﷺ ، فهو الحظ لها لو قبلها.

٣ - جواز النظر إلى المخطوبة وتكراره؛ لأن الواهبة كالمخطوبة.

٤ - جواز ردِّ الهبة قبل قبضها.

٥ - أن النبي ﷺ لم يقبل من المرأة هبتها نفسها له.

٦ - الدلالة على الردِّ بالفعل.

٧ - حسن خلقه ﷺ حيث لم يردها صريحًا بالقول.

٨ - فضل هذه المرأة، وذلك: أ. بهبة نفسها للنبي ﷺ رغبة في قربه لا طمعًا في الدنيا، ولذا رضيت بتزوج الفقير. ب. تولي النبي ﷺ إنكاحها الرجل.

٩ - كرم النبي ﷺ على ربه حيث أباح له من النكاح ما لم يبح لغيره.

١٠ - الرد على الملحدين الطاعنين في النبي ﷺ في أمر النكاح، وذلك أنه لا يعرف أنه تزوج امرأة بطريق الهبة مع أنه مباح له.

١١ - جواز خطبة المرأة الواهبة.

١٢ - جواز أن يتولى النبي ﷺ تزويج الواهبة من يرضاه لها، فكأنها قد جعلت أمرها إليه، بل يمكن أن يقال: فيه جواز أن يتولى النبي ﷺ تزويج أي امرأة ممن ترضاه ويرضاه لها، فهو أولى بها من وليها؛ لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦] .

١٣ - وجوب الصداق في النكاح، فإن سمي عند العقد، وإلا وجب مهر المثل.

١٤ - أنه لا حد لأقله.

١٥ - أن الأصل أن يكون الصداق مالًا، كما قال تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت