١٦ - جواز أن يكون الصداق منفعة؛ كتعليم العلوم النافعة المباحة، وكالخدمة في رعي الغنم، كما في قصة موسى مع صاحب مدين.
١٧ - جواز أن يكون الصداق تعليم شيء من القرآن.
١٨ - أنه يجب على الزوج تسليم المهر؛ لقوله: «فعلِّمْها» .
١٩ - أن الإيجاب في النكاح لا يختص ب (زوجت وأنكحت) ، بل بأي لفظ يدل عليه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره؛ لقوله في الحديث: «مَلَّكْتُكَهَا» ، كما هو الشأن في سائر العقود (١) ، والله أعلم.
٢٠ - جواز التختم بالحديد.
٢١ - جواز القَسَم من غير طلب.
* * * * *
(١١٠٧) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٢) .
* * *
الإعلان ضد الإسرار والإخفاء، ويشهد لهذا الحديث حديث: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ» (٣) ، وبه تظهر حكمة الإعلان.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية إعلان النكاح بأي وسيلة من ضرب بالدف وصنع وليمة واجتماع، أو غير ذلك مما تجري به عادة الناس، وقد اختلف العلماء في حكم الإعلان؛ فقيل: مستحب، وبه يقول من يشترط شاهدين، وهم الجمهور، وقيل