٥ - أن عليًا ﵁ كان قليل ذات اليد يوم تزوج.
٦ - أن ترك تسمية الصداق لا يسقطه، بل يجب للمرأة مهر المثل أو ما ترضى به.
٧ - أن من كان عليه دين وادعى الإعسار، وكان يعرف له مال فيُسأل عن ماله.
٨ - أن الصداق يكون عُروضًا كما يكون أثمانًا.
٩ - التسامح في أمر النكاح، وتيسير سبله.
١٠ - أن إعداد آلة الحرب لا تصير به وقفًا، بل يجوز التصرف فيها.
* * * * *
(١١٧١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (١) .
* * *
هذا الحديث أصل فيما تستحقه المرأة مما يدفعه الرجل في نكاحها.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن كل ما يبذل للمرأة قبل العقد من الصداق أو الهدية، فهو ملكها، وكله صداق وإن اختلفت الأسماء.
٢ - أن العِدَة قبل النكاح حق للمرأة تستحقه بعد العقد.
٣ - أن ما يهديه الرجل للزوجة أو لأحد قرابتها بعد العقد فهو لمن أهدي له، وليس من الصداق.