فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1356

٥ - أن عليًا ﵁ كان قليل ذات اليد يوم تزوج.

٦ - أن ترك تسمية الصداق لا يسقطه، بل يجب للمرأة مهر المثل أو ما ترضى به.

٧ - أن من كان عليه دين وادعى الإعسار، وكان يعرف له مال فيُسأل عن ماله.

٨ - أن الصداق يكون عُروضًا كما يكون أثمانًا.

٩ - التسامح في أمر النكاح، وتيسير سبله.

١٠ - أن إعداد آلة الحرب لا تصير به وقفًا، بل يجوز التصرف فيها.

* * * * *

(١١٧١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (١) .

* * *

هذا الحديث أصل فيما تستحقه المرأة مما يدفعه الرجل في نكاحها.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن كل ما يبذل للمرأة قبل العقد من الصداق أو الهدية، فهو ملكها، وكله صداق وإن اختلفت الأسماء.

٢ - أن العِدَة قبل النكاح حق للمرأة تستحقه بعد العقد.

٣ - أن ما يهديه الرجل للزوجة أو لأحد قرابتها بعد العقد فهو لمن أهدي له، وليس من الصداق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت