فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1356

(١٢٠٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) .

* * *

هذا الحديث أصل في بيان منزلة الزوجة عند الرجل، وأنها ليست كالخادم.

وفيه فوائد، منها:

١ - جواز ضرب الرجل امرأته في الجملة؛ لتقصيرها في حقه كما يشهد له قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] ، وقوله ﷺ: «فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» (٢) .

٢ - تحريم امتهان الرجل امرأته بالضرب بشبهة الرخصة في ذلك.

٣ - أن للرجل سلطانًا على امرأته، كما يشهد له قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٤] .

٤ - جواز ضرب الرجل عبده بلا عدوان، إذا أساء.

٥ - أن للرجل سلطة على عبده بالمعروف؛ لأنه مالكه.

٦ - أن الرجل يتحمل من الضرب ما لا تتحمله المرأة.

٧ - مراعاة الحكمة في الأفعال، وهي وضع الأمور في مواضعها، ومنها الفرق بين المختلفات.

* * * * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت