٧ - أن من جامع قبل أن يكفر فليس عليه كفارة أخرى.
٨ - أن من جامع قبل أن يكفر فقد أساء، وحكم التحريم باقٍ.
٩ - أن الظهار ليس حكمه حكم اليمين، فيحصل التحلل منه بكفارة اليمين.
١٠ - أنه يجوز للمستفتي أن يبين للمفتي حاله مع هذه الفتوى، ويعتذر عمَّا أوجب عليه.
١١ - أن الوجوب منوط بالاستطاعة.
١٢ - وجوب التتابع في صيام كفارة الظهار.
١٣ - أنه لا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة.
١٤ - أن الفقير والمسكين يعبَّر بكل واحد منهما عن الآخر.
* * * * *