٣ - وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا.
٤ - عظم حق الزوج.
٥ - أن من حق الزوج أن تتزين له المرأة في حياته، وتتركها لوفاته مدة العدة.
٦ - تحريم جميع أنواع الزينة والطيب على المحدة على زوجها.
٧ - أن الكحل من الزينة التي تترك في حال الإحداد.
٨ - أن المحدة إذا مرضت فلها التداوي بغير ما يعد زينة، فلا يباح الكحل في العين من أجل التداوي.
٩ - أن المُحِدة لا تستعمل طيبًا إلا إذا طهرت من الحيضة، فتطيب مواضع الدم بنبذة أي بقطعة من قسط أو أظفار، وهما نوعان من البخور.
١٠ - جواز امتشاط المحدة بما لا طيب فيه من سدر ونحوه.
١١ - أن على المُحِدة أن تترك الثوب المصبوغ بحمرة أو صفرة.
١٢ - الرخصة في ثوب العصب على المحدة، وهو ما يصبغ قبل نسجه، وهي ثياب تجلب من اليمن.
١٣ - أن المحد لا تختضب ولا تمتشط ولا تتداوى بما يورثها جمالًا.
١٤ - تحريم التداوي بالمحرم.
* * * * *
(١٢٦٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) .