٢ - تحريم أن يبيت الرجل عند امرأة في بيت وليس هو بزوج ولا ذي محرم.
٣ - خطر خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.
٤ - حكمة الشريعة في سد ذرائع الفساد.
٥ - أن الخلوة من أعظم الذرائع المفضية إلى الوقوع في الفاحشة، كما يؤكد ذلك قوله ﷺ في الحديث: «إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا» .
٦ - في الحديثين دليل لقاعدة سد الذرائع المفضية إلى المحرم.
٧ - أن الخلوة لا تزول إلا بمن يحذران من اطلاعه، بخلاف الطفل الذي لا يفهم شيئًا عن أمور النساء الخاصة، فوجوده كعدمه.
٨ - عناية الشرع بصيانة الأعراض.
* * * * *
(١٢٧٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» . أخرجه أبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١) .
(١٢٨٠) وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ (٢) .
(١٢٨١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ (٣) .
(١٢٨٢) وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (٤) .