(١٢٨٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ (١) .
(١٢٨٤) وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٢) .
* * *
حديث أبي سعيد في حكم وطء المسبية التي كانت ذات زوج، وحديث أبي هريرة فيه بيان ما به يُلحق نسب المولود، ومن يُلحق به نسب المولود، والعاهر الزاني. وقوله: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر» كناية عن عدم لحوق النسب بالزاني، والمعنى ليس له ولد، بل له الحجر الذي يرجم به إن كان محصَنًا، وقيل: الحجر الذي يلقم به لإبطال دعواه، وهذا أقرب.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم وطء المسبية الحامل حتى تضع، فهو شاهد لحديث رويفع المتقدم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (٣) .
٢ - تحريم وطء المسبية غير ذات الحمل حتى تستبرأ بحيضة.
٣ - أن الحامل لا تحيض؛ لأنه خص الاستبراء بحيضة بغير ذات الحمل، وعلَّق وطء الحامل بالوضع.
٤ - أن الاستبراء يكون بحيضة.
٥ - جواز وطء الحامل من زوجة أو سرية، إلا أن يكون به ضرر.