فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1733

النَّحْرِ، وَأفَاضَ وَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُم حَلَّ مِنْ كُل شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ " إلى آخر الحديث، إنما لم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] وفي ذلك دليل على أن ذلك حكم القارن.

وفي قوله: " وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ"؛ بيان عدم خصوصه - صلى الله عليه وسلم - بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه، وأنه عامٌّ له ولغيره ممن ساقه، وفي حديث آخر: فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى حل منهما جميعًا.

وفي هذا الحديث جمل من أحكام مناسك الحجِّ:

منها: جواز إدخال العمرة على الحج.

ومنها: استحباب سوق الهَدْي من الميقات.

ومنها: أن من تركه لا إثم عليه، لكن فاته الفضل.

ومنها: أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته، ومَنْ لم يسقه يتحلَّل منها، ويتمتَّع فيما بينها وبين إحرامه بالحج من مكة.

ومنها: وجوب الصوم على المتمتع بشروطه المتقدمة.

ومنها: وجوب الصوم على من لم يجد الهدي.

ومنها: أن الصوم عشرة أيام.

ومنها: وجوب التفريق بين الثلاثة والسبعة، وبماذا يفرق؟ فيه خلاف وتفصيل تقدم ذكره.

ومنها: وجوب الطواف على المتمتع والقارن حين قدومه مكة.

ومنها: استحباب استلام الحجر الأسود حين قدومه قبل طوافه.

ومنها: استحباب الرَّمل فيه، بشرط استعقابه السعي.

ومنها: استحباب مشي الأربعة الباقية.

ومنها: استحباب ركعتين بعد الطواف خلف المقام.

ومنها: شرعية السعي بعد فعل الركعتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت