فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 1733

وفيه: الحث البليغ على حضور الجماعة في المسجد؛ في العشاء، والفجر.

وفيه: تسمية صلاة الصبح بصلاة الفجر.

وفيه: أن الإمام إذا عرض له شغلٌ، يستخلفُ مَنْ يصلي بالناس؛ لقوله: "آمرَ بالصلاةِ، فَتُقام، ثم آمرَ رجلًا، فيصلِّيَ بالناسِ" .

وفيه: جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة؛ لعذر.

واستدل به بعضهم على جواز العقوبة بالمال؛ وهو مذهب مالك.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرقه: "ثم يحرقَ بيوتٌ على مَنْ فيها" ما يدل على: أن تارك لصلاة متهاونًا يُقتل.

وفيه: جواز أخذِ أهل الجرائم على غِرَّة.

وفيه: أن الأفضلَ لأهل الأعذار تحمُّلُ المشقةِ في الإتيان إلى الجماعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأتَوْهما، ولو حَبْوًا" ، ومعلوم أن إتيان الصلاة حبوًا لا يكون إلا من عذر، والله أعلم.

* * *

[الحديث الرابع]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذَا اسْتأذنَتْ أَحَدَكُم امْرَأتُهُ إلى المَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعْهَا" .

قالَ: فقالَ بلالُ بنُ عبدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا ما سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَه قَطُّ، وقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وتَقُولُ: واللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!! (١) .

وفي لفظ: "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ" (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت