فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 1733

وأمَّا الجَوْرُ لغة: فهو الميل عن السواءِ والاعتدالِ، فكل ما خرج عن ذلك، فهو جور، سواء كان حرامًا، أو مكروهًا (١) ، وقد يكون في الشرع للحرام، وقد يكون للمكروه، وقد استعمل فيه بمعنى الضلال، وبمعنى الظلم، وكلاهما محرمان.

وفي الحديث أحكام:

منها: جواز تسمية الهبة صدقة.

ومنها: شرعية الإشهاد عليها.

ومنها: أن للأمِّ كلامًا في مصلحة الولد وماله بحضرة أبيه، وأنه مسموع.

ومنها: أن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلَّا بما يسوغ في الشرع.

ومنها: وجوب الرجوع في الأقوال والأعمال في المعاملات وغيرها إلى العلماء.

ومنها: سؤال العالم والمفتي والشاهد عن شرط الحكم، وما يسوغ فعله، سواء كان الشرط واجبًا أو مندوبًا.

ومنها: أمرُ مخالفِ ذلك بتقوى الله، والعدلِ بين الأولاد.

ومنها: المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير، ولا حرج في النفس.

ومنها: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل، وقد ذكرت الحكمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت