وأمَّا الجَوْرُ لغة: فهو الميل عن السواءِ والاعتدالِ، فكل ما خرج عن ذلك، فهو جور، سواء كان حرامًا، أو مكروهًا (١) ، وقد يكون في الشرع للحرام، وقد يكون للمكروه، وقد استعمل فيه بمعنى الضلال، وبمعنى الظلم، وكلاهما محرمان.
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز تسمية الهبة صدقة.
ومنها: شرعية الإشهاد عليها.
ومنها: أن للأمِّ كلامًا في مصلحة الولد وماله بحضرة أبيه، وأنه مسموع.
ومنها: أن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلَّا بما يسوغ في الشرع.
ومنها: وجوب الرجوع في الأقوال والأعمال في المعاملات وغيرها إلى العلماء.
ومنها: سؤال العالم والمفتي والشاهد عن شرط الحكم، وما يسوغ فعله، سواء كان الشرط واجبًا أو مندوبًا.
ومنها: أمرُ مخالفِ ذلك بتقوى الله، والعدلِ بين الأولاد.
ومنها: المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير، ولا حرج في النفس.
ومنها: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل، وقد ذكرت الحكمة