فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 1733

ويثبت بثبوته، وأن الأيدي واستيلاءها على الشيء بطريق يبيحه الشرع يغير حكمه، فيخرجه من تحريمه على ما كان حرامًا عليه، إلى إباحته له.

وفيه دليل: على جواز الحيل المباحة والمستحبة بطريق الشرع.

وفيه دليل: على جواز توسط الإنسان بالسؤال عما رآه في بيته، وعهدَه فيه، أو غير ذلك من أحواله؛ فإنّه - صلى الله عليه وسلم - سأل أهله عن البرمة، واللحم فيها على النار.

وفيه: حسن الجواب بالصدق والخطاب.

وفيه: استعمال الورع الذي لا يؤدي إلى مخالفة الشرع من الزوجة للزوج، وكذلك لكل متبوع من تابعه.

وفيه: أنه إذا رأى العالم أن بتابعه حاجة إلى تعليم علم أو معرفة حكم، أن يذكره له مبتدئًا من غير سؤال.

وفيه دليل: على حصر الولاء للمعتق، وتقدم الكلام عليه في الشرط في البيع.

وفيه دليل: على أن أحكام الشرع تسمى سننًا.

وفيه دليل: على فضل عائشة - رضي الله عنها -، وفقهها، وضبطها للأحكام والشرائع، ونقلها إلى النَّاس، وتعليمها إياهم، وإرشادهم إليها، والله أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت