فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1733

الشرع، ومقتضاه، ومنطوقه، وشرعية الجماعة فيها، والله أعلم.

ولا شك، أن حكم القراءة فيهما: قراءة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١] ، بعد الفاتحة في الأولى، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] في الثانية كذلك.

أو في الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية في البقرة [البقرة: ١٣٦] ، وفي الثانية: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية في آل عمران [آل عمران:٦٤] ؛ وكلا القراءتين ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، إن شاء مصليهما، قرأ هذا، وإن شاء، قرأ هذا بعد الفاتحة.

وقال مالك: لا يقرأ غيرَ الفاتحة، وبه قال جمهور أصحابه، وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئًا؛ وكلا القولين مخالفٌ للسنة الثابتة التي لا معارض لها، والله أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت