حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "إن الماء لا يُجنب" (١) .
قال الإمام أحمد: أنفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه (٢) .
ومرة: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلًا (٣) .
وقال مرة: حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس (٤) .
حديث الحكم بن عمرو -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٥) .
قال الإمام أحمد: يضطربون فيه عن شعبة. وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه (٦) .