فيه حديثان: الأول: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-:
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة (١) .
وهن الإمام أحمد هذا الحديث (٢) .
وقال مرة: لم يرو أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي (٣) .
الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (٤) .
قال الإمام أحمد: هذا باطل، وأنكره على إسماعيل بن عياش (٥) .
وقال مرة: أحاديث النهي عن القرآن للجنب والحائض غير قوية (٦) .