فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 868

[٥٠٨ - ما جاء في تزويج العبد وبغير إذن سيده]

حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (١)

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢) .

[٥٠٩ - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح]

حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدى عدل" (٣) .

قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإشهاد على النكاح شيء (٤) .

وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (٥) .

٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا

حديث علي -رضي اللَّه عنه-: لا مهر أقل من عشرة دراهم (٦) .

قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت