حديث علي -رضي اللَّه عنه-: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (١) .
قال الإمام أحمد: لا يصح (٢) .
فيه حديثان:
الأول: حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض خده (٣) .
قال الإمام أحمد: كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التسليمتين.