حديث ابن عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنه-: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ" (١) .
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: لم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذِه الشبهة والضعف (٢) .
وقال مرة: اختلف فيه على ابن عباس، أما عاصم فروى عن أبي رزين عن ابن عباس: "ليس على من أتى البهيمة حد" (٣) ، وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ" ، وحديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله (٤) .