فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 868

[٤١٦ - لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين]

فيه حديثان:

الأول: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (١) .

قال الإمام أحمد: ليعس نجد أحدًا يرفع غير زهير يعني في المحرم إذا لم يجد نعلين. وكان زهير من معادن العلم (٢) .

الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وفيه: "إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٣) .

قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس (٤) أثبت عندي - يعني: من حديث ابن عمر وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد (٥) .

وقال مرة: عندما قيل له: أليس إسناد ابن عمر جيدًا قال: حديث ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت