أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١) .
الرابع: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢) .
قال الإمام أحمد: مرسل (٣) .
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٤) .
قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (٥) .