فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 868

قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (١) .

[٤٨٥ - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة]

حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (٢) .

قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (٣) .

وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (٤) .

وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت