قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (١) .
حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (٢) .
قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (٣) .
وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (٤) .
وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟