فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 868

قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (١) .

٤٨٦ - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجُعل برده

حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا (٢) .

سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.

لم يكن عنده فيه حديث صحيح (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت