فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 868

[٣٧٨ - في صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين]

حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (١) .

قال الإِمام أحمد: أُنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه في الحديث (٢) .

وقال مرة: كنت أتهيب حديث مالك - يعني أتهيب قوله: "من المسلمين" ، فحدثنا أبو النضر عن سعيد الجمحي (٣) عن عبيد اللَّه. قال فيه: من المسلمين، والعمري (٤) يقول: من المسلمين. وزاد في رواية: قيل له: فمحفوظ هو عندك: من المسلمين؟ قال: نعم (٥) .

وقال مرة: أنكر على الجمحي حديث ابن عمر في صدقة الفطر (٦) .

وقال مرة: قد رواه مالك والعمري الصغير, والعمل عليه وقال: إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت