فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 868

وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا (١) .

ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (٢) .

[٣٥٨ - ما جاء في الزكاة على الأقارب]

حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي اللَّه عنهما: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (٣) .

قال الإِمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت