فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 868

[٥٣٠ - ما جاء في الطلاق قبل النكاح]

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-: "لا طلاق إلَّا فيما تملك" (١) .

قال الإمام أحمد: صحيح (٢) .

[٥٣١ - ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة]

حديث ركانة -رضي اللَّه عنه-: قال أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه إني طلقت امرأتي البتة. فقال: "ما أردت بها؟ " قلت: واحدة. قال: "واللَّه؟ " قلت: واللَّه. قال: "فهو ما أردت" (٣) .

سئل الإمام أحمد عن حديث ركانة لا تثبته أنه قال: امرأته البتة؟

قال: لا، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس (٤) -رضي اللَّه عنهما- أن ركانة طلق امرأتة ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت