فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 868

قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (١) .

[٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢) .

قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣) .

قال مرة: مرسل (٤) .

الثاني: حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- (مثله) (٥) .

قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦) .

الثالث: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧) .

قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت