قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (١) .
فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢) .
قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣) .
قال مرة: مرسل (٤) .
الثاني: حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- (مثله) (٥) .
قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦) .
الثالث: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧) .
قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من