فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 868

[٥٢٩ - ما جاء في طلاق الثلاث]

حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم (١) .

قال الإمام أحمد: هذا شاذ مطروح (٢) .

وقال مرة: عندما سئل: بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث (٣) .

وقال مرة: كل أصحاب ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت