فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 868

[١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض]

حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١) .

قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢) .

قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣) .

وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟

قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان - أظنه قال: عبد الحميد (٤) .

وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥) .

ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت