حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١) .
قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢) .
قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣) .
وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟
قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان - أظنه قال: عبد الحميد (٤) .
وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥) .
ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.