فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 868

قيل لأبي عبد اللَّه: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟

فقال: بلى، كلها عن خفاف بن إيماء بن رخصة وأبي هريرة.

قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس؛ لفعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت