بالحج وحده، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحلوا (١) .
وقال مرة عندما سئل عن هذا الحديث: لا أقول به.
وقال: لا نعرف هذا الرجل -يعني أنه مجهول- ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليّ (٢) .
وقال مرة: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث، بلال عندي يثبت (٣) .
ومرة: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج (٤) .
الثاني: حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنا خاصة (٥) .
قال الإمام أحمد: من المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؟ (٦) .
وقال مرة: يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر؛ ثم إنه ظن من