يقول: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلَّا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (١) .
وقال مرة: ما أراه محفوظًا (٢) .
ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (٣) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.
ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (٤) .
وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (٥) .