العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (١) .
قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.
قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه (٢) .
وقال مرة: هذا حديث منكر (٣) . ومرة: ضعيف لا يصح (٤) .
ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟
وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.
وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (٥)