وشرْطه: أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وَقَعَ الإبدال عَمْداً، لا لمصلحةٍ، بل للإغراب، مثلاً، فهو مِن أقسام الموضوع، ولو وَقَعَ غلَطاً فهو مِن المقلوب، أو الْمُعَلَّلِ.
٥ - أو إن كانت المخالفة بتغيير حرْفٍ، أو حروفٍ، مع بقاءِ صورة الخط في السياق: فإنْ كان ذلك بالنسبة إلى النَقْطِ فَالمُصَحَّفُ.
وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمُحَرَّفُ.
ومعرفةُ هذا النوع مهمّةٌ.
وقد صَنَّفَ فيه العسكريّ (١) ، والدارقطنيّ، وغيرهما.
وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء [١٥/ ب] التي في الأسانيد.
ولا يجوز تعمُّد تغييرِ صورةِ المتنِ مطْلقاً، ولا الاختصارُ منه بالنقص، ولا