فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.
وخِلافُهُ (١) قد يَرِدُ:
أ- بلا حصرٍ، أيضاً، لكن، مع فَقْدِ بعض الشروط.
ب- أو مع حصرٍ:
٢ - بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.
٣ - أو بهما، أي: باثنين فقط.
٤ - أو بواحدٍ.
والمراد بقولنا: ((أن يَرِدَ باثنين) ): أن لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.
[فالأول] (٢) : المتواتر.
وهو المفيد للعلم اليقيني (٣) -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه