فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 205

وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.

وخِلافُهُ (١) قد يَرِدُ:

أ- بلا حصرٍ، أيضاً، لكن، مع فَقْدِ بعض الشروط.

ب- أو مع حصرٍ:

٢ - بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.

٣ - أو بهما، أي: باثنين فقط.

٤ - أو بواحدٍ.

والمراد بقولنا: ((أن يَرِدَ باثنين) ): أن لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.

[فالأول] (٢) : المتواتر.

[حكم المتواتر]

وهو المفيد للعلم اليقيني (٣) -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت