فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 205

هذا لو سُلِّمَ في عمر مُنِعَ في تَفَرُّدِ علقمةَ ثم تَفَرُّدِ محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تَفَرُّدِ يحيى بن سعيد به عن محمدٍ، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردتْ لهم متابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بها (١) ، وكذا لا يَسْلَمُ جوابُه في غيرِ حديثِ عُمرَ.

قال ابن رُشَيْدٍ (٢) : ولقد كان يكفي القاضِيَ في بطلان ما ادّعَى أنه شرطُ البُخَارِيِّ أولُ حديثٍ مذكور فيه.

[دعوى لابن حبان]

وادّعَى ابن حِبّان (٣) [٤/ ب] نقيضَ دعواه (٤) ، فقال: إنّ رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلاً.

[الرد على ابن حبان]

قلت: إن أراد أنّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط [إلى أن ينتهي] (٥) لا يُوجد أصلاً فَيُمْكِنُ أن يُسَلَّمَ، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأنْ لا يرويَهُ أقلُّ مِن اثنين عن أقلَّ من اثنين.

[مثال العزيز]

مثاله: ما رواه الشيخان مِن حديثِ أنس، والبخاريُّ مِن حديثِ أبي هريرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت