الحديث ضعيفًا (١) ، وقال ابن حزم: ليس بالقوي، سقط الاحتجاج به (٢) ، وذكر ابن حجر له أحاديث فيها اضطراب أو مخالفة رواها عنه الحكم بن عتيبة (٣) ، وقال أحمد: لم يسمع الحكم ذلك من مقسم إلا أربعة أحاديث وأما غير ذلك فأخذها من كتاب (٤) ، وقال ابن حجر: صدوق وكان يرسل (٥) . قلت: الحاصل أن الرجل وثّق، ورواية الحكم عنه ليست سماعًا، والأحاديث التي أخذت عليه هي من رواية الحكم عنه؛ فهو في رتبة الاحتجاج به، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان يرسل.
أخرجه الدارمي (٦) من طريق أبي جعفر الرازي به.
وأخرجه ابن ماجه (٧) وأحمد (٨) من طرق عن عبد الكريم به.
وأخرجه أبو داود (٩) وابن ماجه (١٠) والنَّسائي (١١) والدارمي (١٢) وأحمد (١٣) والحاكم (١٤) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم بنحوه. ولفظه: "في الذي يأتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار" .