الألباني (١) والأرناؤوط، والصحيح هو: أن عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير، كما صححه الألباني (٢) والأرناؤط والحاكم. والله أعلم.
٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا" (٣) .
أخرجه البخاري (٤) عن عُثْمَان بن أبي شَيْبَة وعَلِيّ بن عَبْد اللَّه بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٦) والتِّرْمِذِيّ (٧) وأحمد (٨) من طرق عن منصور به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.