فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 653

سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" (١) .

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٢) عن مسدد بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٣) .

وأخرجه مسلم (٤) وأبو داود (٥) وابن ماجه (٦) والنَّسائي (٧) وأحمد (٨) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

٦٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا زَاهِرُ بْنُ جَمِيلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ أَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إن ثابت مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (٩) .

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (١٠) عن زَاهِر بن جَمِيل بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (١١) ، وأخرجه ابن ماجه (١٢) والنَّسائي (١٣) من طرق عن عكرمة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت