المادة الرابعة. لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويُحْظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكل أشكالها.
المادة الخامسة. لا يعرَّض أي إنسان للتعذيب، ولا للعقوبات، أو المعاملة القاسية، أو الوحشية، أو الحاطة بالكرامة.
المادة السادسة. كل إنسان أينما وجد له الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية.
المادة السابعة. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة الثامنة. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة التاسعة. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.
المادة العاشرة. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرة عادلة علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية تُوجَّه إليه.
المادة الحادية عشرة. 1- كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية وتُؤمَّن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه 2- لا يُدان أي شخص من جرّاء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل، إلا إذا كان ذلك يُعتبر جُرمًا وفقًا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشدّ من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة الثانية عشرة. لا يعرَّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو أسرته، أو مسكنه، أو مراسلاته، أو مساس بشرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة الثالثة عشرة. 1- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة 2- يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها.